والجماع قائما ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي وجه الشمس إلا أن يجعل بينه وبينها حائلا والجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لأنه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة وفي كتاب من لا يحضره الفقيه فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا (1) والجماع بعد الاحتلام قبل أن يغتسل أو يتوضأ وضوء الصلاة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن جامع قبل أن يغتسل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (2) وأن يجامع زوجته الحامل قبل أن يتوضأ للصلاة وأن يجامع وتراه زوجة له أخرى وأن يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبي فقد روى أنه يورث الزنا (3) والجماع في الدبر وأن يجامع على سقوف البنيان وتحت الأشجار المثمرة وأن يجامع في السفينة ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن حملت من ذلك الجماع - كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه (4) وفي النهاية أطلقه بأنه يورث الخرس وكراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث عمى الولد كذلك روي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) وفي النهاية أطلقه بأنه يورث العمى
(١٠١)