والاستبصار وجاءت به أحاديث ضعيفة الأسانيد (1) وذهب سيدنا المرتضى وشيخنا المفيد إلى أنها لا تحرم وألحقوا أيضا أنه إذا قبل الأب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أنها تحرم بعد ذلك على الأب أو الابن وطؤها أبدا وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار وألحقوا أيضا أنه إذا وطئ من لها دون تسع سنين فأفضاها أنها يحرم عليه بعد ذلك وطؤها أبدا وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الإستبصار مع جواز امساكها وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف إلى أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا والذي رواه في في هذا الحكم خبر مرسل (2) ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف (3) روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (4) والصحيح أنها لا تحرم ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم (5) عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)