الأخت وإن نزلت وبنت الأخ وإن نزلت وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد علي بنتها وأم جاريته التي وطئها وإن علت وبنتها وإن نزلت وزوجة الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل وزوجة الابن علي الأب دخل بها الابن أو لم يدخل وسرية الابن علي الأب وسرية الأب على الابن فهذه خمس عشرة ويحرم مثلهن من جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة (1) ويكون الرضاع في مدة الحولين فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر رضعات والصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر وأعدل رجالا (2) وينضاف إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطئها بالعقد وبملك اليمين أبدا ولي في تحريمها على أب الواطي وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وأمها على الواطئ نظر والمعقود عليها في العدة - باينه كانت أو غير باينة - تحرم على العاقد أبدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم بأنها في عدة أو لم يعلم واعتبر سلار في ذلك أن يكون العدة رجعية وهو خلاف الاجماع يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
(٩٣)