واحدة وعدة المرتد عنها زوجها وأم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة ومن أدخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض وأما الخمسة والأربعون يوما فعدة ثمان: السبع اللاتي تقدمن وعدة الأمة إذا اشتريت وكان سيدها يطئها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وأما الأربعة أشهر وعشرة أيام فعدة خمس: المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية وقال المفيد وسلار: عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب ولم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت أم ولد لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة إذا مات عنها سيدها وكان يطئها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام وينفذ من يتعرف خبره في الآفاق أربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولي ينفق عليها وأما الشهران وخمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها عنها ولم يكن لها ولد من سيدها وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو أمة ولو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة وأما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها ومعناه إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تممت الأربعة أشهر وعشرة أيام وإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة أشهر إلى تسعة أشهر وأما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة
(١٠٩)