أبدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على المطلق أبدا والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا وإذا قذف زوجته وهي صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على أم الصبي ولا علي بنته ولا على أخته وحرمن عليه أبدا وإذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا وإليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر والخبر روي في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة (1) وهو مع ذلك ضعيف رواه علي بن الحسن الطاطري وهو واقفي شديد العناد (2) والمعتمد في هذه المسألة الاجماع وإلا فالأصل الإباحة وقد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز له بعد ذلك العقد على أمها ولا على بنتها أبدا جاءت به في التهذيب أحاديث صحيحة الاسناد (3) وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في التبيان وسلار في الرسالة إلى أنها لا تحرم وألحقوا أيضا أنه إذا زنى بامرأة لم يجز لأبيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطئها بملك اليمين بعد ذلك أبدا وبه قال الشيخ في النهاية
(٩٥)