وأما إن كانت مقطرة فإن كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائدا فإنما يكون في حرز بشرطين: أحدهما: أن يكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، والثاني: أن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها فكلها في حرز، وفيه خلاف.
فإذا ثبت ذلك فكل موضع قلنا هي في حرز فإن كان عليها متاع فهي والمتاع في حرز، فإن سرق سارق حملا منها مع المتاع قطع، وإن كان صاحبها قائما عليها فلا قطع عليه، لأنه لم يخرج المتاع عن يد صاحبه، وما كانت يد صاحبه عليه فلا قطع عليه.
وأما الكلام في البغال والحمير والخيل والغنم والبقر، فإذا كانت راعية فالحكم فيها كالإبل سواء، وقد فصلناه، وأما باركة فلا يكون، وإن كان يسوقها أو يقودها فالحكم على ما مضى، فإذا آوت إلى حظيرة كالمراح والمربد والإصطبل، فإن كان هذا في البر دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان ليس بحرز، وإن كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلا أنه إن كان الباب مفتوحا لم يكن حرزا حتى يكون الذي معها مراعيا لها غير نائم، وإن كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم، فإن كانت الحظيرة في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان صاحبها معها أو لم يكن معها.
وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه، أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لأن النبي عليه السلام قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان متوسدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز.
فإن كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين، والثياب بين يدي البزازين، فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الأطناب ونصبها وجعل متاعه فيها، نظرت:
فإن لم يكن معها فليست في حرز، وإن كان معها نائما أو غير نائم فهو وما فيها في