المتصرف فيه دخوله إلا باذنه.
فإذا ثبت هذا فالمتاع ضربان: خفيف وثقيل.
فالخفيف كالأثمان والثياب والصفر والنحاس والرصاص ونحو هذا فحرز هذا في الحرائز الوثيقة والأغلاق الوثيقة والأبواب الجيدة في الدور والدكاكين و الخانات.
وأما الثقيل كالخشب والحطب والطعام.
فإن حرز الحطب أن يعبأ بعضه على بعض ويشد من فوقه بحبل حتى إذا أراد أن يأخذ منها خشبة يعسر ذلك عليه، وفيهم من قال: هذا حرزها نهارا فأما ليلا فلا بد من باب تغلق دونها، وليس بجيد عندهم.
وأما الطعام فحرزها أن يجعل في غرائر ويخيط ويجمع ويشد بعضها إلى بعض فإذا كان كذلك فهو حرز له، وقال بعضهم: لا بد أن يكون من وراء باب تغلق ويقفل عليه، وهو الأقوى عندي.
والإبل على ثلاثة أضرب: راعية وباركة ومقطرة.
فإن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها، فإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نشز أو مستوي من الأرض فهي في حرز، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي، وإن كان لا ينظر إليها مثل أن كان خلف جبل أو نشز من الأرض، أو كانت في وهدة من الأرض لا ينظر إليها، أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وإن كان ينظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز و التي لا ينظر إليها في غير حرز.
وأما إن كانت باركة، فإن كان ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان لا ينظر إليها فإنما تكون في حرز بشرطين: أحدهما: أن تكون معقولة، والثاني: أن يكون معها نائما أو غير نائم، لأن الإبل الباركة هكذا حرزها، فإن اختل الشرطان أو أحدهما مثل أن لم تكن معقولة، أو كانت معقولة ولم يكن معها، أو نام عندها ولم تكن معقولة، فكل هذا ليس بحرز.