الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٩٠
مملوك فلا حد على القاذف وعليه التعزير، وأن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر وكاللقيط قال قوم: القول قول القاذف.
وكذلك إذا جنى عليه ثم اختلفا، فقال الجاني: أنت عبد فعلي القيمة، وقال المجني عليه: أنا حر فعليك القصاص، لأن الأصل براءة ذمتهما، وقال آخرون:
القول قول المقذوف والمجني عليه لأن الأصل الحرية فيهما حتى يعلم غيرهما وجميعا قويان، وقال قوم: القول قول القاذف في القذف والقول قول المجني في الجناية، وفصل بينهما بأن القصد من الجلد الزجر والردع، فإذا لم نجلده عزرناه فكان فيه زجر وردع، وليس كذلك القصاص، لأنه وإن كان يراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلى المال زال معناه، فإن الزجر لا يعفى لغرامة المال، ولأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلى اليقين وهو التعزير، وإقامته بيقين إما أن يكون تعزيرا أو بعض الحد وأيهما كان فقد أقيم على يقين، وليس كذلك القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلى المال تركنا الظاهر إلى مشكوك فيه وهو تلك القيمة التي لا يدرى هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.
إذا قال لعربي: يا نبطي، لم يجب عليه الحد بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، ويحتمل أن يريد نبطي الدار واللسان فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه.
فإن قال: ما نفيته عن العرب، وإنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط، أو قال: نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، ولا حد عليه، وعليه التعزير، لأنه آذاه بالكلام.
وإن قال: أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي وأنت ولد ذلك النبطي من الزنى، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنى إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة وعليه التعزير، وإن قال: أردت أنك نبطي فإن أمك زنت بنبطي فأنت ولد ذلك الزاني، فقد قذف أمه، فإن كانت أمه محصنة فعليه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطء حراما وقد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.
من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، وعليه
(٩٠)
مفاتيح البحث: الزنا (3)، القصاص (3)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197