مملوك فلا حد على القاذف وعليه التعزير، وأن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر وكاللقيط قال قوم: القول قول القاذف.
وكذلك إذا جنى عليه ثم اختلفا، فقال الجاني: أنت عبد فعلي القيمة، وقال المجني عليه: أنا حر فعليك القصاص، لأن الأصل براءة ذمتهما، وقال آخرون:
القول قول المقذوف والمجني عليه لأن الأصل الحرية فيهما حتى يعلم غيرهما وجميعا قويان، وقال قوم: القول قول القاذف في القذف والقول قول المجني في الجناية، وفصل بينهما بأن القصد من الجلد الزجر والردع، فإذا لم نجلده عزرناه فكان فيه زجر وردع، وليس كذلك القصاص، لأنه وإن كان يراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلى المال زال معناه، فإن الزجر لا يعفى لغرامة المال، ولأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلى اليقين وهو التعزير، وإقامته بيقين إما أن يكون تعزيرا أو بعض الحد وأيهما كان فقد أقيم على يقين، وليس كذلك القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلى المال تركنا الظاهر إلى مشكوك فيه وهو تلك القيمة التي لا يدرى هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.
إذا قال لعربي: يا نبطي، لم يجب عليه الحد بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، ويحتمل أن يريد نبطي الدار واللسان فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه.
فإن قال: ما نفيته عن العرب، وإنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط، أو قال: نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، ولا حد عليه، وعليه التعزير، لأنه آذاه بالكلام.
وإن قال: أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي وأنت ولد ذلك النبطي من الزنى، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنى إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة وعليه التعزير، وإن قال: أردت أنك نبطي فإن أمك زنت بنبطي فأنت ولد ذلك الزاني، فقد قذف أمه، فإن كانت أمه محصنة فعليه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطء حراما وقد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.
من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، وعليه