الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٨
الزحف، وأكل مال اليتيم، والربا.
ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم، فإن قذف وجب عليه الجلد لقوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وروي أن النبي عليه السلام لما نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر وتلا الآيات ثم نزل فأمر بجلد الرجلين والمرأة، فالرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات.
وشرائط الإحصان خمسة: أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنى، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، فوصف المقذوف بالإحصان، فمتى وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد على قاذفه، فمتى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه، واختلالها بالزنى أو بالوطئ الحرام على ما يأتي شرحه.
وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة وإنما الاعتبار بأن يكون حرا بالغا عاقلا، فإذا كان بهذه الصفة فعليه بالقذف جلد كامل، فإن كان عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف، وقد روى أصحابنا أن عليه الجلد كاملا هاهنا وفي شرب الخمر.
إذا قذف جماعة نظرت: فإن قذف واحدا بعد واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحدة منهم حد وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أنتم زناة، قال قوم: عليه حد واحد لجماعتهم، وقال آخرون: عليه لكل واحد منهم حد كامل، وقال بعضهم:
عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد كل واحد منهم بلفظ القذف، وروى أصحابنا أنهم إن جاؤوا متفرقين كان لكل واحد منهم حد وإن جاؤوا
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197