الزحف، وأكل مال اليتيم، والربا.
ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم، فإن قذف وجب عليه الجلد لقوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وروي أن النبي عليه السلام لما نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر وتلا الآيات ثم نزل فأمر بجلد الرجلين والمرأة، فالرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات.
وشرائط الإحصان خمسة: أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنى، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، فوصف المقذوف بالإحصان، فمتى وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد على قاذفه، فمتى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه، واختلالها بالزنى أو بالوطئ الحرام على ما يأتي شرحه.
وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة وإنما الاعتبار بأن يكون حرا بالغا عاقلا، فإذا كان بهذه الصفة فعليه بالقذف جلد كامل، فإن كان عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف، وقد روى أصحابنا أن عليه الجلد كاملا هاهنا وفي شرب الخمر.
إذا قذف جماعة نظرت: فإن قذف واحدا بعد واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحدة منهم حد وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أنتم زناة، قال قوم: عليه حد واحد لجماعتهم، وقال آخرون: عليه لكل واحد منهم حد كامل، وقال بعضهم:
عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد كل واحد منهم بلفظ القذف، وروى أصحابنا أنهم إن جاؤوا متفرقين كان لكل واحد منهم حد وإن جاؤوا