إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل عندنا، وقال قوم:
لا قطع على واحد منهما، فإن نقب واحد وهتك وانصرف واجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوكا فدخل وأخذ، فلا قطع على واحد منهما، لأن الأول نقب ولم يأخذ، والثاني أخذ من حرز مهتوك.
فإن نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار وانصرف ثم عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار فتكاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع عليه لأنه لم يخرج في المرة الأولى نصابا وأخذ الثاني من حرز مهتوك، وقال بعضهم: عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتكه، وهو الأقوى.
فإن كانت بحالها فأخذ أولا ثمن دينار ثم عاد في الليلة الثانية فأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا، قال قوم: لا قطع لأنه لو عاد من ليلته لا قطع عليه، وقال قوم: عليه القطع كما لو عاد من ليلته، وهو الأقوى عندي، وقال قوم: فإن عاد قبل أن يشتهر في الناس هتك الحرز فعليه القطع، وإن عاد بعد اشتهاره في الناس هتكه فلا قطع عليه لأنه إنما يهتك بأن يشتهر هتكه ثم يترك على حالته.
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح فإن كانت نصابا قيمتها فعليه القطع، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع، وقال قوم: لا قطع عليه بناء على أصلها في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها، والأول مذهبنا.
فإن كانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعليه ما نقص بالخرق، فإذا أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا قطع، وقال قوم: لا قطع عليه، والأول مذهبنا.
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت السوق أقل من النصاب قطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا نقص لنقصان السوق.