الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٠٤
إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل عندنا، وقال قوم:
لا قطع على واحد منهما، فإن نقب واحد وهتك وانصرف واجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوكا فدخل وأخذ، فلا قطع على واحد منهما، لأن الأول نقب ولم يأخذ، والثاني أخذ من حرز مهتوك.
فإن نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار وانصرف ثم عاد من ليلته فأخرج ثمن دينار فتكاملت نصابا قال بعضهم: لا قطع عليه لأنه لم يخرج في المرة الأولى نصابا وأخذ الثاني من حرز مهتوك، وقال بعضهم: عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرز هتكه، وهو الأقوى.
فإن كانت بحالها فأخذ أولا ثمن دينار ثم عاد في الليلة الثانية فأخذ ثمن دينار فتكامل نصابا، قال قوم: لا قطع لأنه لو عاد من ليلته لا قطع عليه، وقال قوم: عليه القطع كما لو عاد من ليلته، وهو الأقوى عندي، وقال قوم: فإن عاد قبل أن يشتهر في الناس هتك الحرز فعليه القطع، وإن عاد بعد اشتهاره في الناس هتكه فلا قطع عليه لأنه إنما يهتك بأن يشتهر هتكه ثم يترك على حالته.
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح فإن كانت نصابا قيمتها فعليه القطع، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع، وقال قوم: لا قطع عليه بناء على أصلها في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها، والأول مذهبنا.
فإن كانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعليه ما نقص بالخرق، فإذا أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا قطع، وقال قوم: لا قطع عليه، والأول مذهبنا.
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت السوق أقل من النصاب قطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا نقص لنقصان السوق.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الذبح (1)، السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197