الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨١
قال: يثبت بشهادة رجلين وكذلك اللواط.
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه وعليه التعزير، وروي في بعض أخبارنا أنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك روى المخالف ذلك عن علي عليه السلام، وقال بعضهم: خمسين، وقال الباقون:
يعزر.
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها فإنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحد، وإن قالت: من غير زنا، فلا حد عليها، وقال بعضهم: عليها الحد، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطء بشبهة أو مكرهة والحد يدرأ بالشبهة.
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر إقامته طائفة لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "، وقال ابن عباس: الطائفة يكون واحدا، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال بعضهم: أربعة وقال بعضهم:
عشرة.
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه ويتقى الوجه والفرج، وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والرأس.
إذا شهد اثنان أنه أكرهها وقال آخرون: أنها طاوعته، فلا حد عليها، لأن الشهادة لم تكمل والرجل لا حد عليه أيضا، وقال بعضهم: إن عليه الحد، وهو الأقوى عندي لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنى لأنه زان في الحالين، ومن قال بالأول، قال: لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة.
إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطؤها، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا، وكذلك إذا وطئ ذات محرم له وإن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال قوم: عليه الحد، وقال آخرون: لا حد عليه لأنه وطء صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حائضا، ويلحقه
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197