قال: يثبت بشهادة رجلين وكذلك اللواط.
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه وعليه التعزير، وروي في بعض أخبارنا أنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك روى المخالف ذلك عن علي عليه السلام، وقال بعضهم: خمسين، وقال الباقون:
يعزر.
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها فإنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحد، وإن قالت: من غير زنا، فلا حد عليها، وقال بعضهم: عليها الحد، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة لأنه يحتمل أن يكون من زنا أو من وطء بشبهة أو مكرهة والحد يدرأ بالشبهة.
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر إقامته طائفة لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "، وقال ابن عباس: الطائفة يكون واحدا، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال بعضهم: أربعة وقال بعضهم:
عشرة.
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه ويتقى الوجه والفرج، وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والرأس.
إذا شهد اثنان أنه أكرهها وقال آخرون: أنها طاوعته، فلا حد عليها، لأن الشهادة لم تكمل والرجل لا حد عليه أيضا، وقال بعضهم: إن عليه الحد، وهو الأقوى عندي لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنى لأنه زان في الحالين، ومن قال بالأول، قال: لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة.
إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطؤها، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا، وكذلك إذا وطئ ذات محرم له وإن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال قوم: عليه الحد، وقال آخرون: لا حد عليه لأنه وطء صادف مملوكته فلم يجب عليه الحد كما لو كانت زوجته أو أمته حائضا، ويلحقه