الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٩١
التعزير كالقن سواء، وعندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه.
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية، و كقوله: يا حلال بن الحلال، ونحو هذا كله، ليس بقذف، سواء كان هذا في حال الرضا أو في حال الغضب، وحكي عن بعضهم أنه قال: ذلك قذف حال الغضب و ليس بقذف حال الرضا.
(٩١)
مفاتيح البحث: الغضب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست