بجماع أو احتلام أو بغير ذلك وظهر منهما المني فقد بلغا وأما الإنبات فهو أن ينبت الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول فرجه، فإن كان مشركا حكمنا أنه بالغ وعندنا أنه بلوغ، وقال قوم: دلالة على البلوغ.
فمن قال: بلوغ في المشركين، قال: هو بلوغ في المسلمين لأن البلوغ لا يختلف كالسن، ومن قال: دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة على البلوغ في المسلمين أم لا؟ قال بعضهم: يكون دلالة، وقال غيره: لا يكون دلالة، هذا ما يشترك فيه الجارية والغلام، وأما ما تختص به الجارية، فالحيض فمتى حاضت فقد بلغت، وإن حملت لم يكن الحمل بلوغا لكنه دلالة على البلوغ فإن الحمل لا يكون إلا عن إنزال الماء الدافق، وهو بلوغ.
ولا قطع إلا على من سرق من حرز فالسرقة أخذ الشئ على سبيل الاستخفاء فأما المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة فلا قطع عليه.
وأما الحرز فإن يأخذه من حرز مثله، فإن من سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه فلا بد من شرطين: سرقة، ومن حرز، وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبيين الحرز ومعرفته مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنه ليس بحرز.
فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة تغلق أو يقفل عليها، و حرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة، وكذلك الدكاكين والخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكاكين البقل تحت شريجة قصب فقد ضيع ماله.
والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه، وقال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ وهو الذي يقوى في نفسي، لأن أصحابنا قالوا: إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو