فيه إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع قال: لأن جميع هذه الأشياء على الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه كالماء.
قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، والمراد بالدينار وهو المثقال الذي في أيدي الناس، وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام، لأن كل موضع أطلق الدينار في الشرع فالمراد به المثقال بدلالة ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الذهب عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وأراد عشرين مثقالا، وقد روي في بعضها عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال.
فإذا ثبت هذا فإن المثقال لم يزل على ما هو عليه على آباد الدهر قبل الإسلام و بعده، وإنما الدراهم كانت مختلفة، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين الدرهم الأسود البغلي - وهو الكبير الذي كان فيه درهم ودانقان - والآخر درهم صغير طبري من طبرية الشام كان فيه أربعة دوانيق فكانت الزكاة تؤخذ من كل مائتين منهما، فلما كانت أيام بني أمية طرحوا الصغير على الكبير وقسموا ذلك نصفين فكان كل نصف ستة دوانيق وهو الذي في أيدي الناس.
فإذا ثبت هذا فمتى سرق ربع دينار وهو دينار وهو خمسة قراريط أو ما قيمته هذا القدر فهو الذي قال عليه السلام: القطع في ربع دينار.
لا قطع إلا على مكلف، وهو البالغ العاقل، فأما غير المكلف وهو الصبي أو المجنون فلا قطع على واحد منهما لقوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله " وإنما يعاقب من كان عاقلا.
وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه، وهو إجماع فإن كان السارق مجنونا فلا قطع، وإن كان غير بالغ فلا قطع.
وبما ذا يكون بالغا قد ذكرناه في الصلاة والحجر، وجملته متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل وأيهما أنزل الماء الدافق