سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات كالقثاء والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان من الطبيخ كالهريسة وسائر الطبائخ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد، هذا عندنا وعند جماعة.
وقال قوم: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه وهو الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع فيه بحال.
وأما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته أن كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة.
فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب ففي كل هذا القطع.
وأما ما أصله الإباحة فكذلك أيضا عندنا، فمن ذلك الصيود كلها الظباء وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك الجوارح المعلمة، كالبازي والصقر والباشق والعقاب والشاهين، وكذلك الخشب كله والحطب وغير الحطب والساج وغيره، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه الخزف والفخار والقدور والغضار وجميع الأواني، وكذلك الزجاج وجميع ما يعمل منه، وكذلك الحجر وجميع ما يعمل منه من القدور والبرام، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير والنفط والموميائي والملح وجميع الجواهر من اليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة، كل هذا فيه القطع عندنا وعند جماعة.
وقال بعضهم: ما لم يكن أصله الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال، فلا قطع في الصيود كلها وجوارح الطير المعلمة وغير المعلمة وكذلك الخشب إلا أن يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج، فإن في معموله وغير معموله القطع، لأنه ليس من دار الإسلام، وفي الرماح روايتان: إحديهما: لا قطع فيه كالخشب والقصب، والثانية: فيها القطع كالساج، وهكذا كل ما كان من المعادن كالملح والكحل والزرنيخ وكذلك القير والنفط والموميائي كله فلا قطع