مجتمعين كان عليه حد واحد.
إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلان، كان عليه حدان حد له وحد لها، وقال بعضهم: عليه حد واحد، والفرق بين هذا وبين أن يقول لهما زنيتما أن هذا خبر واحد متى صدق في أحدهما صدق في الآخر، وإن كذب في أحدهما كذب في الآخر، وليس إذا قال: زنيتما، كذلك لأنه أضاف إليهما فعلين يجوز أن يكون صادقا فيهما، أو كاذبا فيهما أو صادقا في أحدهما كاذبا في الآخر.
إذا قال لرجل: يا بن الزانيين، فقد قذف أباه وأمه لأنه ابنهما، فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت: فإن لم يكونا محصنين فلا حد عليه وعليه التعزير، وإن كانا محصنين فعليه حدان إن أتيا به متفرقين، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حد واحد، هذا إذا كان بلفظ واحد وإن كان بلفظين فعليه حدان.
ثم ينظر فإن كانا حيين استوفيا لأنفسهما وإن كانا ميتين وجب لوارثهما، وإن كانا حيين فماتا قبل الاستيفاء فإنه يورث عنهما، وقال بعضهم: حد القذف لا يورث، فإذا ثبت أنه يورث فمن الذي يرثه؟ قيل: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: - وهو الصحيح - أنه يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب، فأما ذوو الأسباب فلا يرثون.
الثاني: قال قوم: يرث أيضا ذوو الأسباب من الزوج والزوجة.
والثالث: يرثه عصبات القرابة، ومذهبنا الأول.
فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه ويستحقونه وكل واحد منهم حتى لو عفا الكل أو ماتوا إلا واحدا كان لذلك الواحد أن يستوفيه فهو بمنزلة الولاية في النكاح عندهم، فهو لكل الأولياء ولكل واحد منهم.
إذا قذف رجلا ثم اختلفا، فقال القاذف: أنت عبد فلا حد علي، وقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد، فلم يخل المقذوف من ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أنه حر أو عبد أو يشك فيه، فإن عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبويه حر عندنا أو يعلم أن أمه حرة عندهم، أو كان عبدا فأعتق فعلى القاذف الحد، وإن عرف أنه