الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٩
مجتمعين كان عليه حد واحد.
إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلان، كان عليه حدان حد له وحد لها، وقال بعضهم: عليه حد واحد، والفرق بين هذا وبين أن يقول لهما زنيتما أن هذا خبر واحد متى صدق في أحدهما صدق في الآخر، وإن كذب في أحدهما كذب في الآخر، وليس إذا قال: زنيتما، كذلك لأنه أضاف إليهما فعلين يجوز أن يكون صادقا فيهما، أو كاذبا فيهما أو صادقا في أحدهما كاذبا في الآخر.
إذا قال لرجل: يا بن الزانيين، فقد قذف أباه وأمه لأنه ابنهما، فإذا ثبت أنه قذفهما نظرت: فإن لم يكونا محصنين فلا حد عليه وعليه التعزير، وإن كانا محصنين فعليه حدان إن أتيا به متفرقين، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حد واحد، هذا إذا كان بلفظ واحد وإن كان بلفظين فعليه حدان.
ثم ينظر فإن كانا حيين استوفيا لأنفسهما وإن كانا ميتين وجب لوارثهما، وإن كانا حيين فماتا قبل الاستيفاء فإنه يورث عنهما، وقال بعضهم: حد القذف لا يورث، فإذا ثبت أنه يورث فمن الذي يرثه؟ قيل: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: - وهو الصحيح - أنه يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب، فأما ذوو الأسباب فلا يرثون.
الثاني: قال قوم: يرث أيضا ذوو الأسباب من الزوج والزوجة.
والثالث: يرثه عصبات القرابة، ومذهبنا الأول.
فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه ويستحقونه وكل واحد منهم حتى لو عفا الكل أو ماتوا إلا واحدا كان لذلك الواحد أن يستوفيه فهو بمنزلة الولاية في النكاح عندهم، فهو لكل الأولياء ولكل واحد منهم.
إذا قذف رجلا ثم اختلفا، فقال القاذف: أنت عبد فلا حد علي، وقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد، فلم يخل المقذوف من ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أنه حر أو عبد أو يشك فيه، فإن عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبويه حر عندنا أو يعلم أن أمه حرة عندهم، أو كان عبدا فأعتق فعلى القاذف الحد، وإن عرف أنه
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197