الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٤
الحد وربع الدية مخففة.
إذا شهد عليها أربعة بالزنى وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد عليها لأن الظاهر أنها ما زنت لبقاء العذرة ووجود البكارة، وإن احتمل أن تكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء فلا يوجب الحد عليها بالشك، وأما الشهود فلا حد عليهم لأن الظاهر أن شهادتهم صحيحة، ويحتمل أن تكون العذرة عادت بعد زوالها فلا يوجب الحد عليهم بالشك كما لا يوجب عليها بالشك.
إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
والأحكام التي تتعلق بالوطئ على ثلاثة أضرب: أحدها معتبر بهما وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما، والحد بكل واحد منهما، فإن كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، وأما المهر فمعتبر بها فمتى حدت فلا مهر وإذا سقط الحد وجب لها المهر، وأما النسب فمعتبر به فمتى سقط عنه، الحد لحقه النسب، والعدة تتبع النسب متى لحق النسب تثبت العدة.
وليس هاهنا نسب مع حد إلا في مسألة وهي: إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين، قال قوم: يجب الحد ويلحق النسب، وعندنا لا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد.
إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون جلدة أحصنا أو لم يحصنا - ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف - وأما التغريب قال قوم: يغربان، وقال قوم: لا تغريب عليهما وهو مذهبنا، فمن قال: لا تغريب، فلا كلام، ومن قال: عليهما التغريب، منهم من قال: سنة، ومنهم من قال: نصف سنة.
من أقيم عليه حد الزنى ثلاث مرات قتل في الرابعة إن كان حرا وإن كان مملوكا قتل في الثامنة، ولم يقل بذلك أحد منهم.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197