الحد وربع الدية مخففة.
إذا شهد عليها أربعة بالزنى وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد عليها لأن الظاهر أنها ما زنت لبقاء العذرة ووجود البكارة، وإن احتمل أن تكون العذرة عادت بعد زوالها عند الفقهاء فلا يوجب الحد عليها بالشك، وأما الشهود فلا حد عليهم لأن الظاهر أن شهادتهم صحيحة، ويحتمل أن تكون العذرة عادت بعد زوالها فلا يوجب الحد عليهم بالشك كما لا يوجب عليها بالشك.
إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
والأحكام التي تتعلق بالوطئ على ثلاثة أضرب: أحدها معتبر بهما وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما، والحد بكل واحد منهما، فإن كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، وأما المهر فمعتبر بها فمتى حدت فلا مهر وإذا سقط الحد وجب لها المهر، وأما النسب فمعتبر به فمتى سقط عنه، الحد لحقه النسب، والعدة تتبع النسب متى لحق النسب تثبت العدة.
وليس هاهنا نسب مع حد إلا في مسألة وهي: إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين، قال قوم: يجب الحد ويلحق النسب، وعندنا لا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد.
إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون جلدة أحصنا أو لم يحصنا - ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف - وأما التغريب قال قوم: يغربان، وقال قوم: لا تغريب عليهما وهو مذهبنا، فمن قال: لا تغريب، فلا كلام، ومن قال: عليهما التغريب، منهم من قال: سنة، ومنهم من قال: نصف سنة.
من أقيم عليه حد الزنى ثلاث مرات قتل في الرابعة إن كان حرا وإن كان مملوكا قتل في الثامنة، ولم يقل بذلك أحد منهم.