الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٣
اختلفوا في الثلاثة إذ لا فصل بين أن لا يشهد الرابع وبين أن ترد شهادته بأمر ظاهر لا يخفى على الثلاثة، والأقوى عندي أن عليهم الحد وإن كان الرد بأمر خفي مثل أن بحث الحاكم عن حاله، فوقف على باطن يرد به الشهادة، فالمردود الشهادة قال قوم: لا حد عليه وهو الأقوى، والثلاثة قال قوم: لا حد عليهم أيضا، وهو الأقوى عندي ومنهم من قال: عليهم الحد لأن نقصان العدالة كنقصان العدد، والأول أقوى لأنهم غير مفرطين في إقامتها فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حد.
ويفارق هذا إذا كان الرد بأمر ظاهر لأن التفريط كان منهم فلهذا حدوا عند من قال بذلك على ما اخترناه، فبان الفصل بينهما.
إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه، وعلى الراجع الحد لأنه إما أن يقول: عمدت أو أخطات، وأيهما كان فهو قاذف، وأما الثلاثة فإنه لا حد عليهم عندنا، وقال بعضهم: عليهم الحد.
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا.
فإن قالوا: أخطأنا في ذلك، فعليهم الحد بالرجوع والدية مخففة.
وإن قالوا: عمدنا غير أنا ما علمنا أن شهادتنا تقبل، أو قالوا: علمنا أن شهادتنا تقبل وما علمنا أنه يقتل بذلك، فهذا القتل عمد الخطأ فعليهم الدية أرباعا على كل واحد ربع الدية.
وإن قالوا: عمدنا وقصدنا قتله، فعليهم الحد والقود عندنا، لما روي أن شاهدين شهدا عند علي عليه السلام على رجل سرق فقطعه فأتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فقال علي عليه السلام: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وروايات أصحابنا في ذلك مصرحة، وقال قوم: لا قود عليهم.
وإذا رجع واحد منهم وقال: عمدت وعمد أصحابي، فعليه الحد والقصاص معا، وإن قال: عمدت وأخطأ أصحابي، فلا قود عليه وعليه ربع الدية مغلظة، وإن قال: أخطات وأخطأ أصحابي أو أخطات وعمد أصحابي، فلا قود عليه وعليه
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197