للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة، وقال قوم: ليس له ذلك، ومن قال: له ذلك، فمنهم من قال: له التغريب أيضا وهو الأصح، ومنهم من قال:
ليس له ذلك.
وأما الحد لشرب الخمر فله أيضا إقامته عليهم عندنا لما رواه علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قل: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا عام.
وأما القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم الأخبار، وقال بعضهم:
ليس له ذلك.
فأما القتل بالردة فله أيضا ذلك لما قدمناه، ومنهم من قال: ليس له ذلك، والقول الأول أصح عندنا. ومن قال: للسيد إقامته عليهم، أجراه مجرى الحاكم والإمام، وكل شئ للإمام أو الحاكم إقامة الحد به من إقرار وبينة وعلم فللسيد مثله، ومنهم من قال:
ليس له أن يسمع البينة لأن ذلك يتعلق به الجرح والتعديل، وذلك من فروض الأئمة والأول أصح عندنا.
فإذا ثبت أنه يسمع البينة وإليه الجرح والتعديل كالإمام فمتى ثبت عنده ذلك عمل به.
ومن قال: ليس له ذلك، قال: الإمام يسمع البينة ويبحث عنها فإذا صحت عنده حكم بها وكانت الإقامة إلى السيد وكان للإمام ما إليه وللسيد ما إليه.
وأما إقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاكم أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود وفي أصحابنا من قال: وكذلك في الحدود، وفي الناس من قال مثل ذلك على قولين.
فأما الكلام في صفة السيد الذي له إقامة الحدود فجملته أنه لا بد أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشا في نفسه، فإذا كان كذلك فله إقامته بنفسه، وإن كان ضعيفا في نفسه وكل من يقيمه عليه، وإن كان فاسقا أو مكاتبا قال بعضهم: