الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٠
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية فلا حد عليه، وقال قوم: عليه الحد، وروى أصحابنا أنه يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا إن تعمدت ذلك، فأما الموطوءة فإن كانت معتقدة أنه زوجها فلا حد عليها وإن علمت أنه أجنبي فسكتت فعليها الحد.
الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنى لزمه الحد، وقال قوم: لا حد عليه، والأول يقتضيه مذهبنا.
الزنى واللواط وإتيان البهائم لا يثبت بأقل من أربعة شهود ذكور، وقد حكينا أن أصحابنا رووا أنه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين.
المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقب يجب عليه القتل عندنا والإمام مخير بين أن يضرب رقبته أو يرمى به من حائط عال أو يرمي عليه جدارا أو يرجمه أو يحرقه بالنار، وإن كان الفجور بالذكور وكان دون الإيقاب فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد الحد، وقال بعض المخالفين: متى وطئ في الدبر ذكرا أو أجنبية رجم كان محصنا أو بكرا، وقال بعضهم: هو كالزنا يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا، وقال بعضهم: لا حد عليه لكن يعزر ويحبس حتى يتوب.
من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا دون الحد، وقال بعضهم: هو كاللواط و فيه قولان: أحدهما يقتل، والآخر هو كالزنا، وقال بعضهم: يعزر وهو مثل ما قلناه.
فأما البهيمة فإن كانت مأكولة اللحم وجب ذبحها عندنا وعند جماعة لئلا يغتر بها أصحابها، وقال بعضهم: لئلا يأتي بخلقة مشوهة، وهذا غير بين لأنه ما جرت العادة بهذا، وينبغي أن يقول هذا عادة، فإذا ذبحت فلا يحل أكلها عندنا بل تحرق بالنار، وقال بعضهم: لا تؤكل، ولم يذكر الإحراق، وقال غيره: تؤكل، وإن كانت غير مأكولة فلا تذبح عندنا بل يخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر، وقال بعضهم:
تذبح وإن كانت البهيمة لغيره غرم ثمنها عندنا.
فأما الشهادة عليه فلا تقبل إلا أربعة رجال وكذلك اللواط والزنى، وقال بعضهم مثل ذلك، ومن قال يوجب التعزير، منهم من قال مثل ما قلناه ومنهم من
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197