إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية فلا حد عليه، وقال قوم: عليه الحد، وروى أصحابنا أنه يقام عليه الحد سرا وعليها جهرا إن تعمدت ذلك، فأما الموطوءة فإن كانت معتقدة أنه زوجها فلا حد عليها وإن علمت أنه أجنبي فسكتت فعليها الحد.
الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنى لزمه الحد، وقال قوم: لا حد عليه، والأول يقتضيه مذهبنا.
الزنى واللواط وإتيان البهائم لا يثبت بأقل من أربعة شهود ذكور، وقد حكينا أن أصحابنا رووا أنه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين.
المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقب يجب عليه القتل عندنا والإمام مخير بين أن يضرب رقبته أو يرمى به من حائط عال أو يرمي عليه جدارا أو يرجمه أو يحرقه بالنار، وإن كان الفجور بالذكور وكان دون الإيقاب فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد الحد، وقال بعض المخالفين: متى وطئ في الدبر ذكرا أو أجنبية رجم كان محصنا أو بكرا، وقال بعضهم: هو كالزنا يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا، وقال بعضهم: لا حد عليه لكن يعزر ويحبس حتى يتوب.
من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا دون الحد، وقال بعضهم: هو كاللواط و فيه قولان: أحدهما يقتل، والآخر هو كالزنا، وقال بعضهم: يعزر وهو مثل ما قلناه.
فأما البهيمة فإن كانت مأكولة اللحم وجب ذبحها عندنا وعند جماعة لئلا يغتر بها أصحابها، وقال بعضهم: لئلا يأتي بخلقة مشوهة، وهذا غير بين لأنه ما جرت العادة بهذا، وينبغي أن يقول هذا عادة، فإذا ذبحت فلا يحل أكلها عندنا بل تحرق بالنار، وقال بعضهم: لا تؤكل، ولم يذكر الإحراق، وقال غيره: تؤكل، وإن كانت غير مأكولة فلا تذبح عندنا بل يخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر، وقال بعضهم:
تذبح وإن كانت البهيمة لغيره غرم ثمنها عندنا.
فأما الشهادة عليه فلا تقبل إلا أربعة رجال وكذلك اللواط والزنى، وقال بعضهم مثل ذلك، ومن قال يوجب التعزير، منهم من قال مثل ما قلناه ومنهم من