النسب عندهم، لأن الحد إذا سقط صار شبهة يلحق به النسب، وعندنا لا يلحقه النسب، على أنه عندنا إذا اشترى واحدة منهن فإنهن ينعتقن عليه فلا يصادف الوطء الملك بحال.
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف، وإن استأجرها للزنا فزنى بها فعليه أيضا الحد، وقال بعضهم: لا حد عليه لشبهة العقد.
إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه أو ابنه أو تزوج بامرأة لها زوج أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد عندنا، وقال قوم: لا حد عليه في شئ من هذا.
إذا تكامل شهود الزنى أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وقال قوم: لا يجوز، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنا قد بينا أن البينة تبدأ برجمه، وإن كان ما يوجب الحد فالأول أقوى.
إذا كمل شهود الزنى أربعة ثبت الحد بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وتفريقهم أحوط عندنا، وقال بعضهم: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون.
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنى فشهد واحد أو ثلاثة الباب واحد لم يثبت الزنى على المشهود عليه لأن الشهادة ما تكاملت، أما من لم يشهد فلا شئ عليه، وأما الذين شهدوا فهل عليهم الحد أم لا؟ قال قوم: عليهم الحد، وقال بعضهم: لا حد عليهم، والأول أظهر عندهم، والثاني أقيس، والذي يقتضيه مذهبنا أن عليهم الحد، وعلى ما يحكون أصحابنا في قضية المغيرة لا حد عليهم.
فأما إن شهد الأربعة لكن ردت شهادة واحد منهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن ترد بأمر ظاهر، أو خفي.
فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فإن حكم المردود شهادته قال قوم: يجب عليه الحد، وقال آخرون: لا يجب، وكذلك