دلالة عليه والأصل براءة الذمة.
فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم، فإن كان امرأة حائلا أو رجلا صحيحا والزمان معتدل فإنه يرجم في الحال، وإن كان هناك مرض أو كان الزمان غير معتدل، فإن كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال ولم يؤخر لأن القصد قتله، وإن كان ثبت بالاعتراف أخر إلى اعتدال الزمان لأنه ربما مسته الحجارة فيرجع، فيعين الزمان على قتله، وفيهم من قال: يقام عليه الحد لأن القصد القتل، وروى أصحابنا أن الرجم يقام عليه ولم يفصلوا، فأما إن كانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتى تضع لئلا يتلف الولد.
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذ ورجم هرب، فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد وأقيم عليه، هذا عندنا، وقال المخالف: يترك، ولم يفصلوا لما روي أن ماعزا لما مسه حر الحجارة أخذ يشتد، فلقيه عبد الله بن أنس وقد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله، فذكروا ذلك لرسول الله فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، وهذا عندنا لأنه كان اعترف به.
فإذا ثبت أنه لا يتبع فإن هرب ثم قدر عليه من بعد، فإن كان مقيما على الاعتراف رجم وإن رجع عنه ترك.
فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يحفر لما عز، وإن ثبت بالبينة، فإن كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة، وإن كانت امرأة حفر لها لأن النبي عليه السلام حفر للعامرية إلى الصدر، وروى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم ولم يفصلوا.
حكي عن بعضهم أنه قال: إذا شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنى فإن كذبهم أقيم عليه الحد، وإن صدقهم لم يقم عليه لأنه إذا صدقهم سقط حكم الشهادة وصار الحد ثابتا باعترافه، وباعترافه مرة لا يثبت الحد على قوله.
ونحن وإن وافقناه في أن الزنى باعترافه مرة لا يثبت، لا نقول إن حكم البينة يسقط هاهنا لأنه لا دليل عليه.