أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.
دليلنا: ظواهر الأخبار، وتناولها الأمر بالتعزير، وذلك يقتضي الإيجاب.
مسألة 14: لا يبلغ بالتعزير حد كامل بل يكون دونه وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة وأدنى الحدود في المماليك أربعون، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون.
وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، ولا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة، وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر.
وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون في حد العبيد في القذف وفي شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون فلا يبلغ به الحد وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون، وهذا مثل ما قلناه.
وقال مالك والأوزاعي: هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل كما فعل عمر بن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة.
مسألة 15: لا تقام الحدود في المساجد، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن أبي ليلى: تقام فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله عليه السلام لا تقام الحدود في المساجد.