ليس له ذلك لأنها ولاية والفسق والرق ينافيان الولاية، وقال آخرون: له ذلك لأنه يستحق ذلك بحق الملك فلا يؤثر الفسق كالتزويج فإن للسيد أن يزوج أمته وإن كان فاسقا، وهذا هو الأقوى عندي لعموم الأخبار التي وردت لنا في ذلك.
فإن كان السيد امرأة، قال قوم: لها ذلك، وهو الأصح عندي، وقال آخرون:
ليس لها ذلك كالفاسق والمكاتب، فمن قال: لها ذلك، أقامته بنفسها، ومن قال: ليس لها ذلك، منهم من قال: يقيمه الإمام، وقال بعضهم: يقيمه وليها الذي يزوجها كما أن إليه تزويج رقيقها.
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته، فإن كان مع القاتل بينة بذلك فلا قود عليه وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي المقتول، ويقتل القاتل سواء كان المقتول معروفا بالتخطي إلى منازل الناس لهذا الشأن أو غير معروف به.
وإن قال صاحب الدار: قتلته دفعا عن نفسي ومالي فإنه دخل لصا يسرق المتاع، فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي المقتول أيضا، سواء كان المقتول معروفا باللصوصية أو غير معروف بها، وقال بعضهم: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، والآخران أنه زنا بها بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وأما الشهود قال قوم:
يحدون، وهو مذهبنا، وقال آخرون: لا يحدون.
إذا شهد أربعة على رجل بالزنى بها في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للزاوية الأخرى، فلا حد على المشهود عليه، لأن الشهادة لم تكمل، وقال بعضهم: يحد الشهود، وقال بعضهم: لا يحدون، والأول أقوى.
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية وآخران في زاوية أخرى، كان مثل الأول سواء، وقال قوم: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده إن كان بكرا و