أنه قال: عشرة من الفطرة خمس في الرأس خمس في الجسد، فذكر الختان منها، وفيه دليلان: أحدهما أنه من الفطرة ومعناه من السنة، والثاني أنه قرن بينه وبين ما هو سنة غير واجب ولا مفروض ثبت أنه غير مفروض، واستدل على وجوبه بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر باتباع ملته، والتمسك بشريعته، وكان من شرعه الختان، قالوا: ختن نفسه بالقدوم، وقالوا: القدوم اسم المكان الذي ختن نفسه فيه، وقيل: أنه الفأس الذي له رأس واحد وهو فأس النجار، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهذا أمر فيقتضي الوجوب.
مسألة 12: الحد الذي نقيمه بالسوط حد الزنى، وحد القذف بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك، وللشافعي فيه قولان: قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل ما قلناه، والمنصوص له أنه يقام بالأيدي والنعال، وأطراف الثياب لا بالسوط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، وإنما يكون الجلد بالسوط، وعليه إجماع الصحابة.
وروى أبو ساسان حصين بن المنذر الرقاشي أن عثمان قال لعلي عليه السلام: أقم الحد على الوليد بن عقبة، فقال على للحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: ول فأرها من تولى جارها، فقال على لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فضربه بالسوط وعلى يعده، وروي عن عمر أنه ضرب ابنه بالسوط لما شرب المسكر فثبت أنه إجماع.
مسألة 13: التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، وإن علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له