الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٧٨
إذا اعترف الرجل بالزنى فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك وقال: ما كنت زنيت فإنه يسقط الحد عنه، وكذلك كل حق لله خالص، كحد الخمر والقتل بالردة والقطع في السرقة، والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه يسقط فأما فيما عدا ذلك أو الزنى الذي يوجب الحد فلا يسقط بالرجوع.
فأما ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره فلا يسقط بالرجوع، وقال جماعة:
إنه يسقط، ومذهبنا الأول.
ومن وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا.
فإن كان بكرا وكان سليما لا مرض به ولا ضعف خلقة، فإن كان الهواء معتدلا لا حر شديد ولا برد شديد جلد، رجلا كان أو امرأة، وأما إن كان الهواء غير معتدل إما لشدة حر أو برد أخر الجلد إلى اعتدال الهواء، فإذا أقيم الحد في شدة الحر أو البرد، ربما أدى إلى تلفه.
وأما إذا كان عليلا لم يخل أن تكون العلة مما يرجى زوالها أو لا يرجى، فإن كان يرجى ذلك كالمرض الخفيف والصداع لم يقم عليه الحد حتى يبرأ من مرضه و كذلك إن كان عليه حد أن لا يوالي بينهما بل يقام أحدهما ويترك الآخر حتى يبرأ، ثم يقام عليه، فأما إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله كالسل والزمانة وكان نضو الخلقة فإنه يضرب بأطراف الثياب وأنكال النخل وقال بعضهم: يضرب بالسياط ويجلد، وروى أصحابنا أنه يضرب بضغث فيه مائة شمراخ.
فإن وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع لأنها ربما أسقطت، فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحد في نفاسها، وإن كانت ضعيفة لم يقم عليها حتى تبرأ كالمريض.
وكل موضع قلنا: لا يقام عليها الحد لعذر من شدة حر أو برد فهلك فلا ضمان وقال قوم: يضمن، وإن كان حملا فعليه ضمان الحمل.
وإن كان أغلف فختنه الإمام في شدة حر أو برد فتلف، قال قوم: هو ضامن، و قال آخرون: لا ضمان عليه، والأقوى عندي أنه لا ضمان عليه في الموضعين، لأنه لا
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197