مسألة 7: حد شارب الخمر ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك، لا يزاد عليه ولا ينقص منه.
وقال الشافعي: حده أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون التعزير والحد ثمانين فعل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين، وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة، وروى منبه بن وهب عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله جلد شارب الخمر ثمانين، وهذا نص وهو إجماع الصحابة.
وروي أن عمر استشار الصحابة فقال: إن الناس قد تبايعوا في شرب الخمر واستحقروا حدها فما ترون؟ فقال علي عليه السلام: إنه إذا شرب سكر فإذا سكر هذى فإذا هذى افترى فيحد به حد المفتري، وقال عبد الرحمان بن عوف: أرى أن تحده كامل الحدود ثمانين، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين.
مسألة 8: إذا تقيا خمرا أقيم عليه الحد، وبه قال في الصحابة عثمان، ورويناه عن علي عليه السلام، فأما الرائحة فلا يقام عليه الحد، وقال ابن مسعود:
يقام عليه الحد بها، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: أنه لا يقام عليه الحد بالقئ والرائحة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي أن حمران ورجلا آخر شهدا عند عثمان على رجل شهد أحدهما أنه شربها وشهد الآخر أنه تقيأها فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها، وقال لعلي عليه السلام: أقم عليه الحد، وروي مثل هذا عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام.
مسألة 9: إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شئ،