عليه الرجم أو الجلد.
فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطء في نكاح صحيح فإن كانا كاملين بأن يكونا حرين عاقلين فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط التي ذكرناها لم يحصنا، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، وإن كان النقص بالصغر قال قوم:
الكامل منهما محصن، وقال آخرون: لا يثبت الإحصان لأحدهما في الموضعين، وقال بعضهم: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، وإن كان صغرا أحصن الكامل، وعلى ما عقدناه لا يحتاج إلى هذا الشرط والتفصيل. إذا زنا عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها، وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة فمكنته عن نفسها، فعليها الحد عند قوم دونه، وقال قوم: لا حد على واحد منهما، وعندنا يجب عليهما الحد على ما مضى شرحه.
إذا رجم غسل وصلي عليه، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، وحكم من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط وكذلك من وجب عليه القصاص، فإذا قتل صلي عليه ودفن.
يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام، ولا الإمام، لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا واليهوديين ولم يحضرهم، هذا إذا ثبت باعترافه.
وأما إذا ثبت بالبينة فليس من شرطه حضور الشهود، وروى أصحابنا أنه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الإمام ثم الناس، وإن ثبت باعترافه بدأ برجمه الإمام ثم الناس، وهذا يدل على أن من شرطه حضور الإمام والشهود، وبه قال جماعة.
لا يثبت حد الزنى إلا بالإقرار أربع مرات من الزاني في أربع مجالس متفرقة وبه قال جماعة، وقال قوم: يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر الإقرارات، واعتبر قوم أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.