وأما حد الثيب وهو المحصن، من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم، ومنهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، وقال بعضهم: يجمع بينهما بلا تفصيل.
والبكر هو الذي ليس بمحصن، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا، ولا نفي عندنا على المرأة، وفيهم من قال: يجب عليها النفي أيضا.
والنفي واجب عندنا وليس بمستحب، وقال بعضهم: هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس.
وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام، وقال قوم: ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد، فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنا فيه.
والبكر من لم يحصن، والثيب من أحصن، وحد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام، متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية، أو بملك اليمين ويكون قد وطئ.
وقال بعضهم: شروط الإحصان أربعة: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرائط، وفيهم من قال: شرط الإحصان واحد، وهو الوطء في نكاح صحيح، سواء كان من عبد أو صبي أو مجنون، فأما البلوغ والعقل والحرية فإنها من شرائط وجوب الرجم.
وفائدة هذا الخلاف هو إذا وطئ في نكاح صحيح وهو صغير ثم بلغ أو أعتق وهو عاقل ثم زنا فلا رجم عليه على القول الأول، وعلى القول الثاني يجب عليه الرجم، وعلى مذهبنا لا يحتاج إليه لأنا لا نراعي الشروط حين الزنى، والاعتبار بما قبل ذلك، وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب