دليلنا: إن هذا الفرع ساقط عنا لأنا لا نقول بالقياس أصلا في الشرع، والكلام في كونها معللة أو غير معللة فرع على القول بالقياس، فمن يمنع من العمل به لا يلزمه الكلام في هذه المسألة، وليس هاهنا موضع الكلام في تحريم القياس.
مسألة 5: نبيذ الخليطين وهو ما عمل من نوعين تمر وزبيب أو تمر وبسر إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو مكروه غير محظور.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، ولأن أصحابنا نصوا عليه، وقالوا لا بأس بشربه إذا لم يكن مسكرا، ونهى النبي صلى الله عليه وآله على الخليطين نحمله على أنه إذا كان مسكرا ويكون نهي تحريم.
مسألة 6: الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال، وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه وكره أن يباع في الأسواق، وقال أحمد حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن صخرة قال: الغبير التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي ألا سكر له خمر الحبشة، وعبد الله الأشجعي يكرهه.
وروى أبو عبيد عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الغبير أفنهي عنها؟ قال: لا خير فيها، قال: وقال زيد بن أسلم: ألا سكر له؟ هي اسم يختص الفقاع، وروى أصحابنا أن على شاربه الحد كما يجب على شارب الخمر سواء وأنه يجلد بعد التعزير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا هو مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف، وإذا شربه أو عمله أو باعه ففيه خلاف، والأمر بالاحتياط.