عليه وآله قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وروى سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، فقد نقل هذا ستة نفر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. قالوا نقول به، وهو القدح العاشر فقليل ذاك العاشر حرام لأن كثيره يسكر، فيه جوابان: أحدهما أراد الجنس والثاني حمله على العاشر لا يمكن لأن قليل العاشر عندهم ليس بحرام، فإن السكر ما وقع به فقليل العاشر كالتاسع عندهم حتى يستوفيه كله.
وأيضا روى القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما يسكر الفرق فملء الكف منه حرام، وفي بعضها فالحسوة منه حرام.
قال القتيبي: الفرق بسكون الراء فرق الدبس وذلك مائة وعشرون رطلا، وأما الفرق بفتح الراء فهو أحد مكاييل العرب وهو ستة عشر رطلا فإن العرب كان لها أربعة مكاييل، المد والصاع والفرق، فالمد معروف على اختلاف في وزنه فالقسط ضعف المد، والصاع ضعف القسط، والفرق ثلاثة أضعاف الصاع ثلاثة أصوع.
وروى أسلم الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا في أرض باردة نعالج عملا شديدا، وإنا نتخذ من هذا القمح شرابا نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا، فقال صلى الله عليه وآله: أيسكر؟ قلت: نعم، قال اجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال: اقتلوهم - معناه قاتلوهم -، وهذا عند أبي حنيفة لا يجتنب.
وأما إجماع الصحابة فروى ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر و ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ولا مخالف لهم.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا أوتي بشارب خمر أو نبيذ إلا حددته.
وروي عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة فشم من عبيد الله بن عمر - ابنه - ريح الشراب فسأله فقال: إني شربت الطلاء، فقال: إن عبيد الله ابني شرب شرابا،