فأمر باجتناب المسكرات كلها.
وأما الكلام على الفصل الآخر وهو أن هذه الأشربة حرام، فالدليل عليه السنة والإجماع، فالسنة ما رواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التبع، فقال: كل شراب يسكر فهو حرام، وروى أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن شراب العسل، فقال: ذاك التبع، فقلت: إنهم ينبذون من الذرة، فقال: ذلك المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام، وممن روى عن كل مسكر حرام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وأم سلمة وصفية بنت حي هؤلاء تسعة: سبعة رجال، وامرأتان، وقد روينا عن عائشة وأبي موسى فصاروا أحد عشر راويا ثمانية رجال وثلاث نسوة كل واحد روي منفردا عن النبي صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام ولم يفرق.
فإن قالوا: نحن نقول به لأن المسكر القدح العاشر، وذلك حرام لأنه هو المسكر.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: قوله كل مسكر عبارة من الجنس كقولك كل خبز مشبع فإنه عبارة عن الجنس لا عن اللقمة التي يقع الشبع عقيبها، فالجنس كله حرام، وهو إذا شرب العاشر فسكر فالكل أسكره، والعاشر معا لا أنه سكر من العاشر وحده ألا ترى أنه لو شربه وحده لم يسكر.
والجواب الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وصف الشراب فقال: كل مسكر حرام، وما من جزء يشار إليه من العشرة إلا ويمكن أن يكون السكر به وهو أن يتأخر فيكون هو العاشر فلا قدح واحد من الجملة إلا ويمكن أن يكون ذلك العاشر إذا سبقه تسعة كذلك نقول.
وأيضا روي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر وجابر أن النبي صلى الله