والنبي صلى الله عليه وآله كان يشربه، وروي عن عائشة أنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله على غدائه فيشربه على عشائه، وننبذ على عشائه فيشربه على غذائه، وقال ابن عباس: كان التمر يمرس لرسول الله صلى الله عليه وآله فيشرب منه يومين أو ثلاثة، وإذا كان في الثالث أمر به أن يسقي الخدم أو يراق، وإنما صب النبي صلى الله عليه وآله الماء عليه لثخانته لا لشدته، قال مالك: خاثرا كان فصب عليه الماء حتى يرق، وقولهم قطب، قال الأوزاعي: إنما فعل ذلك لأنه كان حمض لا أنه كان اشتد لأنه لو كان للشدة كان حراما عندكم لأنه نقيع غير مطبوخ فكيف كان النبي صلى الله عليه وآله يكسره بالماء.
والحديث الآخر لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن النبيذ أحلال هو أم حرام؟ فقال: حلال، فإنه ضعيف، وروى عبد العزيز بن أبان عن الثوري رفعه قالوا: وعبد العزيز بن أبان ضعيف، على أنه يجوز أن يحمل ذلك على النبيذ الذي لا يسكر لأنه يحتمل ذلك.
فإن قالوا: الخبر الذي رويتم قوله كل مسكر حرام، فالراوي لا يعرفه أهل النقل، بل هو مضطرب لكثرة من رواه.
قلنا هذا باطل، فإن البخاري نقل أربعة منها ومسلم بن الحجاج بعضها، ثبت أنها في الصحيح، وليس شئ من أخبارهم مثبتا في الصحيح.
مسألة 4: تحريم الخمر غير معلل، وإنما تحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر.
وقال الشافعي: هو معلل، وعلتها الشدة المطربة وسائر المسكرات مقيس عليها.
وقال أبو حنيفة: هي محرمة بعينها غير معللة، وإنما حرم نقيع التمر والزبيب بدليل آخر ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات.