أن يزبد فهذه حرام نجسة يحد شاربها سكر أو لم يسكر بلا خلاف.
دليلنا على أنه لا تعتبر الأزباد: إجماع الفرقة، والظواهر كلها تتناوله لأن أهل اللغة يسمونه الخمر إذا أسكر واشتد وإن لم يزبد، فمن اعتبر ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 3: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد نقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وفي الفقهاء أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ نظرت: فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، فإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت: فإن مسه طبخ وهو النبيذ فهو مباح ولا حد حتى يسكر، وإن لم يمسه طبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح ولا حد فيه أسكر أم لم يسكر، قال محمد في كتاب الأشربة:
قال أبو حنيفة الشراب المحرم أربعة نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر والزبيب، وما عدا هذا حلال كله.
وممن قال: النبيذ حلال، الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وفي الصحابة يروونه عن عمر وعلى وابن مسعود، فالكلام معه في أربعة فصول: فكل شراب مسكر فهو خمر وعنده ليس بخمر، وهو حرام وعنده ليس بحرام إلا ما يعقبه السكر فإنه متى شرب فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال، وهو نجس، وعنده طاهر، وشاربه يحد عندنا، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والدليل على ما قلناه أيضا في فصل فصل