الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٦٠
أن يزبد فهذه حرام نجسة يحد شاربها سكر أو لم يسكر بلا خلاف.
دليلنا على أنه لا تعتبر الأزباد: إجماع الفرقة، والظواهر كلها تتناوله لأن أهل اللغة يسمونه الخمر إذا أسكر واشتد وإن لم يزبد، فمن اعتبر ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 3: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد نقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وفي الفقهاء أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ نظرت: فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، فإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت: فإن مسه طبخ وهو النبيذ فهو مباح ولا حد حتى يسكر، وإن لم يمسه طبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح ولا حد فيه أسكر أم لم يسكر، قال محمد في كتاب الأشربة:
قال أبو حنيفة الشراب المحرم أربعة نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر والزبيب، وما عدا هذا حلال كله.
وممن قال: النبيذ حلال، الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وفي الصحابة يروونه عن عمر وعلى وابن مسعود، فالكلام معه في أربعة فصول: فكل شراب مسكر فهو خمر وعنده ليس بخمر، وهو حرام وعنده ليس بحرام إلا ما يعقبه السكر فإنه متى شرب فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال، وهو نجس، وعنده طاهر، وشاربه يحد عندنا، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والدليل على ما قلناه أيضا في فصل فصل
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197