مسألة 14: إذا اجتمع حد القذف وحد الزنى وحد السرقة ووجوب القطع - قطع اليد والرجل بالمحاربة أو أخذ المال فيها - ووجب عليه القود بقتل في غير المحاربة فاجتمع حدان عليه، وقطعان، وقتل، فإنه تستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تسقط كلها ويقتل فإن القتل يأتي على الكل، وروي ذلك عن ابن مسعود وهو قول النخعي، ولأبي حنيفة تفصيل قال: يقتل بغير حد إلا حد القذف، فإنه يقام عليه الحد ثم يقتل.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا... الآية، وقوله عز وجل:
والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فاجلدوهم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقوله: النفس بالنفس، ولم يفصل، فوجب إقامة هذه الحدود كلها لهذه الظواهر، ومن ادعى تداخلها فعليه الدلالة.
مسألة 15: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه في العقوبات، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا تتعلق أحكام المحاربين بالنساء.
وقال أبو حنيفة: إذا كان معهم نساء فإن كن ردءا والمباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء هنا لأنه يقتل الردء إذا كان رجلا، وإن كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله أنه لا قتل لا على الرجال، ولا على النساء.
دليلنا: قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية، ولم يفصل بين النساء والرجال، فوجب حملها على العموم.