كلهم.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإثبات القتل أو القطع على من لم يباشر شيئا يحتاج إلى دليل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس يدل على ذلك لأنه ليس بواحد منهم.
مسألة 10: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة مثل قطع اليد أو الرجل أو قلع العين وغير ذلك وجب عليه القصاص بلا خلاف، ولا ينحتم، بل للمجروح العفو، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر أنه ينحتم مثل النفس.
دليلنا: أن الأصل جواز العفو، وانحتامه يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة قطع ثم قتل، وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس ثم أخذ المال اقتص منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثم قتل قتل ولم يقطع، وإن قطع يسار رجل ثم أخذ المال في المحاربة سقط القطع قصاصا، وقطع بأخذ المال.
دليلنا: إن القصاص حق لآدمي، والقتل في المحاربة حق لله، ودخول أحد الحقين في الآخر يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... الآية، وفيها دليلان: أحدهما قوله: والعين بالعين، ولم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يأخذه، والثاني قوله عز وجل: والجروح قصاص، وهذا جرح، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: وفي اليد خمسون من الإبل، ولم يفصل.