وقال أبو حنيفة: إن أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه لأنه أخذ الحرز، وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.
دليلنا: أن الحرز المرجع فيه إلى العادة، وما ذكرناه لا يعده أحد حرزا، بل من ترك أحماله كذلك، قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: من سرق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمته نصابا كان عليه القطع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه لأنه ما سرق وإنما هدم.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والخبر، وأيضا فإن الباب والآجر في الحائط في حرز، فإذا كان حرزا له فإذا أخذه من الحرز قطعناه.
مسألة 54: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لا يقبل إقراره، وقال جميع الفقهاء أنه يقبل إقراره ويقطع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إقراره إقرار في مال الغير لأنه لا يملك نفسه وهو ملك لغيره فلا يقبل إقراره على غيره.
مسألة 55: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان القتل أو نهارا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان بالسيف كما قلناه، وإن كان بالمثقل وكان ليلا فكذلك، وإن كان نهارا فعليه الضمان.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 56: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار