فقطعتها، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها وهو قول هؤلاء الستة، ولا مخالف لهم في الصحابة.
مسألة 39: له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وله أن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة، ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا، وفي القطع في السرقة قولان أصحهما مثل ما قلناه، وفي القتل بالردة على وجهين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وعموم قوله عليه السلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك.
مسألة 40: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، وبالبينة وبعلمه، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، وفي البينة على قولين وكذلك في العلم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا عموم الأخبار التي وردت بإقامة الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك.
مسألة 41: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة الحد على مملوكه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ليس له ذلك لأن الفسوق يمنع منه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بإقامة السيد الحد على مملوكه ولم يفصل.
مسألة 42: إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف، وإن قال صاحب الدار: قتلته دفعا عن نفسي ومالي لأنه دخل لصا ليسرق المتاع،