الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٩
قلنا: هذا دليل الخطاب ولا نقول به، ولو سلمنا لجمعنا بينهما فقلنا " إذا أحصن " يعني أسلمن فعليهن ذلك، وإذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك فلا تنافي بينهما.
وروى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن أمة زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير، قال الزهري: ولا أدري قال " بيعوها " بعد الثالثة أو الرابعة، والظفير الحبل.
مسألة 38: السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو بردة وفاطمة وعائشة وحفصة، وفي التابعين الحسن البصري وعلقمة والأسود، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة إلى الأئمة فقط، وقال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد لأنه لا يد له عليها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
وروى سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبعها ولو بظفير، وروي عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنى فقال: اجلده، وروي عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك، وروي أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالي أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو، وأبو هريرة جلد وليدة له زنت، وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها، وعن عائشة أن أمة لها سرقت
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197