قلنا: هذا دليل الخطاب ولا نقول به، ولو سلمنا لجمعنا بينهما فقلنا " إذا أحصن " يعني أسلمن فعليهن ذلك، وإذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك فلا تنافي بينهما.
وروى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن أمة زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير، قال الزهري: ولا أدري قال " بيعوها " بعد الثالثة أو الرابعة، والظفير الحبل.
مسألة 38: السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو بردة وفاطمة وعائشة وحفصة، وفي التابعين الحسن البصري وعلقمة والأسود، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة إلى الأئمة فقط، وقال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد لأنه لا يد له عليها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
وروى سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبعها ولو بظفير، وروي عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنى فقال: اجلده، وروي عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك، وروي أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالي أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو، وأبو هريرة جلد وليدة له زنت، وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها، وعن عائشة أن أمة لها سرقت