الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٨
مسألة 36: إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لها مهر مثلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
وروى الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمان بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فدرأ النبي صلى الله عليه وآله عنها الحد، وحد الذي أصابها، ولم ينقل أنه جعل لها مهرا فلو كان واجبا أوجبه لها، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي، وروي البغاء، فالبغاء الزنى، والبغي الزانية.
مسألة 37: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم يكونا تزوجا فلا شئ عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يرجم إن كان ثيبا، ويجلد مائة إن كان بكرا.
وقال داود: أما العبد فيجلد مائة وأما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان: إحديهما تجلد مائة، والثانية لا تجلد أصلا وإنما اختلفت الرواية عنه هاهنا لأن قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا تزوجن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة وأيضا قوله تعالى: فإذا أحصن - بفتح الألف - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرئت الآية بضم الألف " أحصن يعني تزوجن " دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شئ عليهن.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197