مسألة 36: إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لها مهر مثلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
وروى الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمان بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فدرأ النبي صلى الله عليه وآله عنها الحد، وحد الذي أصابها، ولم ينقل أنه جعل لها مهرا فلو كان واجبا أوجبه لها، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي، وروي البغاء، فالبغاء الزنى، والبغي الزانية.
مسألة 37: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم يكونا تزوجا فلا شئ عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يرجم إن كان ثيبا، ويجلد مائة إن كان بكرا.
وقال داود: أما العبد فيجلد مائة وأما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان: إحديهما تجلد مائة، والثانية لا تجلد أصلا وإنما اختلفت الرواية عنه هاهنا لأن قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا تزوجن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة وأيضا قوله تعالى: فإذا أحصن - بفتح الألف - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرئت الآية بضم الألف " أحصن يعني تزوجن " دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شئ عليهن.