معبد فقال عمر: أو ذا المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد، فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله فقال: أما بالزنى فلا أشهد ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة قال: أشهد أن المغيرة زنى، فهم عمر بجلده فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة -.
فموضع الدلالة أن هذه قصة ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد، وقيل في تأويل قول علي عليه السلام لعمر: إن جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك، يعني إنما أعاد ما شهد به فلا تجلده بإعادته، والثاني معناه أن جلده لا يجوز كما أن رجم المغيرة لا يجوز، فإن جلدته - وجلده لا يجوز - فارجم صاحبك.
والأول أصح، فإن الساجي نقل القصة وقال: قال علي عليه السلام " إن جعلت شهادته بمنزلة شهادة رجلين فارجم صاحبك " ومن قال لا حد عليهم استدل بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد، وهذا ليس منهم فإنه لا يحد إذا أتى بأقل منهم، وهو إذا شهد معه ثلاثة، فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا.
مسألة 33: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنى فردت شهادة واحد منهم، فإن ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنه يجب على الأربعة حد القاذف، وإن ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم فإنه يقام على مردود الشهادة الحد والثلاثة لا يقام الحد عليهم.
وقال الشافعي: إن ردت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام عليهم الحد، والثاني لا يقام عليهم الحد، وإن ردت شهادته بأمر خفي فالمردود الشهادة لا حد عليه، وهو المذهب، والثلاثة فالمذهب أنه لا حد عليهم، ومن أصحابه من قال: على قولين.