مسألة 2: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد، وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم، ولم يفصلا، وبه قال جماعة من أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولم يفصل، وروى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، وفيه إجماع الصحابة، وروي أيضا أن عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل: لم تحدها حدين؟ فقال حددتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
مسألة 3: البكر عبارة عن غير المحصن فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب، وبه قال مالك، وقال قوم: هما سواء، ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام، وليس بمقدر فإن رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان ذكرا أو أنثى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل والجلد لا خلاف أنه عليها، وأيضا قوله تعالى:
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فكان هذا كل الواجب.
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله فعل