الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٣
المال مع الجهل، وإن ماتت بهما فنصف الدية، ولو أرسل رجل من قبل نفسه فقال: الإمام يدعوك، فأسقطت خوفا فالدية على عاقلة الرسول، ولو أمر بالضرب زيادة على الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، ولو كان سهوا فعلى بيت المال، ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله أو القصاص بعد الرد، وسهوا على عاقلته.
الثاني:
من قال من العقلاء البالغين الأحرار على رأي، لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين: يا زان أو لائط أو زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو ما أدى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ، بأي لغة كان، أو لست لأبيك أو لست بولدي مع سبق الإقرار، وجب عليه ثمانون بثيابه متوسطا ويشهر.
ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، ولو قال: يا بن الزاني أو زنا بك أبوك فهو للأب، ولو قال: يا بن الزانيين فهو لهما، ويثبت الحد وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا، وقيل: لو قال: ولدت من الزنى أو ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم، ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالقذف للمنسوب لا للمواجه، ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فهو قذف للمواجه، وفي الآخر نظر.
ولو قال: يا بن الملاعنة، فعليه الحد دون المحدودة قبل التوبة وبعدها الحد، ولو قال لزوجته: زنيت بك، ففي الحد نظر، ولو قال: يا ديوث أو قرنان أو كشحان أو شبهها عارفا حد، وإلا عزر إن أفاد عنده الأذى.
ويعزر في كل تعريض يكرهه المواجه مما ليس بقذف لغة ولا عرفا، إلا أن يكون المقول مستحقا، وكذا المعنى ببلائه تعالى.
وقيل: حد العبد أربعون فلو أنكر الحرية فالقول قوله، ولو قذف الصبي أو
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197