المال مع الجهل، وإن ماتت بهما فنصف الدية، ولو أرسل رجل من قبل نفسه فقال: الإمام يدعوك، فأسقطت خوفا فالدية على عاقلة الرسول، ولو أمر بالضرب زيادة على الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، ولو كان سهوا فعلى بيت المال، ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله أو القصاص بعد الرد، وسهوا على عاقلته.
الثاني:
من قال من العقلاء البالغين الأحرار على رأي، لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين: يا زان أو لائط أو زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو ما أدى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ، بأي لغة كان، أو لست لأبيك أو لست بولدي مع سبق الإقرار، وجب عليه ثمانون بثيابه متوسطا ويشهر.
ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، ولو قال: يا بن الزاني أو زنا بك أبوك فهو للأب، ولو قال: يا بن الزانيين فهو لهما، ويثبت الحد وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا، وقيل: لو قال: ولدت من الزنى أو ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم، ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالقذف للمنسوب لا للمواجه، ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فهو قذف للمواجه، وفي الآخر نظر.
ولو قال: يا بن الملاعنة، فعليه الحد دون المحدودة قبل التوبة وبعدها الحد، ولو قال لزوجته: زنيت بك، ففي الحد نظر، ولو قال: يا ديوث أو قرنان أو كشحان أو شبهها عارفا حد، وإلا عزر إن أفاد عنده الأذى.
ويعزر في كل تعريض يكرهه المواجه مما ليس بقذف لغة ولا عرفا، إلا أن يكون المقول مستحقا، وكذا المعنى ببلائه تعالى.
وقيل: حد العبد أربعون فلو أنكر الحرية فالقول قوله، ولو قذف الصبي أو