الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٧
الثالث:
من جرد السلاح لإخافة الناس برا أو بحرا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره من أهل الريبة أو غيرها، ذكرا أو أنثى ضعف عن الإخافة أو لا على إشكال، فهو محارب دون الطليع والردء، فيقتل إن قتل كفؤا قودا، وإن عفا الولي أو لم يكن كفؤا حد، ولو أخذ المال معه استعيد ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثم اليسرى بعد قطعها استحبابا، ولا تؤخر إحديهما عن الأخرى، ولو فقدت إحديهما اقتصر على الأخرى، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى ولو جرح ولم يأخذ اقتص ونفي، ولو أشهر وأخاف لا غير نفي، وقيل: بالتخيير.
وإذا قتل لا لمال فهو قاتل عمد أمره إلى المولى، ولو جرح له فالقصاص للمولى، ولا يتحتم الاقتصاص مع العفو وإن كان مما يقتص فيه على رأي، ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله اليسرى بالمحاربة ولو قطع يسارا قطعت يسراه قصاصا ويداه اليمنى ورجله بالمحاربة ولا توالي بين القطعين، ولو تاب قبل القدرة فلا حد وتثبت حقوق الناس ولو تاب بعدها فلا سقوط لشئ، ولو مات قبل الحد سقط الصلب بالموت.
واللص محارب، فإذا دخل متغلبا فلصاحب الدار المحاربة، فإن قتل فلا ضمان على الدافع، ولو جنى اللص ضمن، ويجوز الكف عنه، إلا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من المؤاكلة والمخالطة والمعاملة، ولو قصد بلاد الشرك منع، ولو مكنوه قوتلوا حتى يخرج ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي، ولا انتزاعه من حرز.
ويعزر المستلب، والمختلس، والمبنج، وساقي المرقد، والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة، ويضمن ما يجنيه الشرب ولا يقطع، ويثبت بعدلين والإقرار من أهله ولو مرة، ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، ولا بعض
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197