الثالث:
من جرد السلاح لإخافة الناس برا أو بحرا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره من أهل الريبة أو غيرها، ذكرا أو أنثى ضعف عن الإخافة أو لا على إشكال، فهو محارب دون الطليع والردء، فيقتل إن قتل كفؤا قودا، وإن عفا الولي أو لم يكن كفؤا حد، ولو أخذ المال معه استعيد ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثم اليسرى بعد قطعها استحبابا، ولا تؤخر إحديهما عن الأخرى، ولو فقدت إحديهما اقتصر على الأخرى، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى ولو جرح ولم يأخذ اقتص ونفي، ولو أشهر وأخاف لا غير نفي، وقيل: بالتخيير.
وإذا قتل لا لمال فهو قاتل عمد أمره إلى المولى، ولو جرح له فالقصاص للمولى، ولا يتحتم الاقتصاص مع العفو وإن كان مما يقتص فيه على رأي، ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله اليسرى بالمحاربة ولو قطع يسارا قطعت يسراه قصاصا ويداه اليمنى ورجله بالمحاربة ولا توالي بين القطعين، ولو تاب قبل القدرة فلا حد وتثبت حقوق الناس ولو تاب بعدها فلا سقوط لشئ، ولو مات قبل الحد سقط الصلب بالموت.
واللص محارب، فإذا دخل متغلبا فلصاحب الدار المحاربة، فإن قتل فلا ضمان على الدافع، ولو جنى اللص ضمن، ويجوز الكف عنه، إلا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من المؤاكلة والمخالطة والمعاملة، ولو قصد بلاد الشرك منع، ولو مكنوه قوتلوا حتى يخرج ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي، ولا انتزاعه من حرز.
ويعزر المستلب، والمختلس، والمبنج، وساقي المرقد، والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة، ويضمن ما يجنيه الشرب ولا يقطع، ويثبت بعدلين والإقرار من أهله ولو مرة، ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، ولا بعض