الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠١
وتجلد المساحقة مائة جلدة فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة، وإلا رجمت على رأي، ومع التكرار والإقامة تقتل في الرابعة على رأي، ويسقط بالتوبة قبل البينة - وهي أربعة رجال - لا بعدها، ومع - الإقرار وهو أربع مرات - والتوبة التخيير.
ولو وجدت الأجنبيتان مجردتين عزرتا دون الحد فإن تكرر مع التعزير أقيم الحد في الثالثة، فإن عادتا قيل: قتلتا، ويدرأ عن المملوكة إن ادعت الإكراه خاصة، وقيل: تحد المجنونة إذا فعلته وإذا فعل بها فلا حد، ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدتا ويتخير الإمام في الكافرة، وتحد البالغة وتؤدب الصبية، ولو تساحقت الصبيتان أدبتا.
ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة وجلدت الصبية مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالزوج وعلى المرأة المهر، ولو افتضتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزرت مغلظا، ولا كفالة في حد ولا تأخير فيه إلا مع الضرورة ولا شفاعة في إسقاطه.
ويجلد القواد، وهو الجامع بين الرجال وأمثالهم أو بينهم وبين النساء، رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين أو بالإقرار مرتين من أهله، ويختص الرجل بحلق الرأس والإشهار في البلد والنفي، وقيل: لا ينفى إلا في الثانية.
ويجب على المتناول شربا واصطباغا صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية للمسكر أو الفقاع أو العصير إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو الانقلاب خلا وإن قل، عاقلا مختارا بالغا عالما بالتحريم والمتناول، ثمانون جلدة، رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، متظاهرا عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ويترك حتى يفيق، ويقتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة بعد تكراره، ولو تعدد ولم يحد كفى حد واحد، والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار، التحليل مع عدم البلوغ.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197