وتجلد المساحقة مائة جلدة فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة، وإلا رجمت على رأي، ومع التكرار والإقامة تقتل في الرابعة على رأي، ويسقط بالتوبة قبل البينة - وهي أربعة رجال - لا بعدها، ومع - الإقرار وهو أربع مرات - والتوبة التخيير.
ولو وجدت الأجنبيتان مجردتين عزرتا دون الحد فإن تكرر مع التعزير أقيم الحد في الثالثة، فإن عادتا قيل: قتلتا، ويدرأ عن المملوكة إن ادعت الإكراه خاصة، وقيل: تحد المجنونة إذا فعلته وإذا فعل بها فلا حد، ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدتا ويتخير الإمام في الكافرة، وتحد البالغة وتؤدب الصبية، ولو تساحقت الصبيتان أدبتا.
ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة وجلدت الصبية مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالزوج وعلى المرأة المهر، ولو افتضتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزرت مغلظا، ولا كفالة في حد ولا تأخير فيه إلا مع الضرورة ولا شفاعة في إسقاطه.
ويجلد القواد، وهو الجامع بين الرجال وأمثالهم أو بينهم وبين النساء، رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين أو بالإقرار مرتين من أهله، ويختص الرجل بحلق الرأس والإشهار في البلد والنفي، وقيل: لا ينفى إلا في الثانية.
ويجب على المتناول شربا واصطباغا صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية للمسكر أو الفقاع أو العصير إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو الانقلاب خلا وإن قل، عاقلا مختارا بالغا عالما بالتحريم والمتناول، ثمانون جلدة، رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، متظاهرا عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ويترك حتى يفيق، ويقتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة بعد تكراره، ولو تعدد ولم يحد كفى حد واحد، والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار، التحليل مع عدم البلوغ.