الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٠
ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ويقف غيره على المطالبة.
ولو وجد رجلا يزني بامرأته فلا إثم عليه لو قتلهما، ويقاد إلا مع البينة أو التصديق، ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر القيمة.
ولو تزوج أمة على حرة فوطئ بغير إذن، فعليه ثمن حد الزاني.
ويعاقب الزاني في رمضان ليلا ونهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف زيادة على الحد، وللسيد إقامة الحد على العبد والأمة المزوجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب، والأولى أن السرقة، وقيل: الردة كذلك، بعلمه وبالبينة والإقرار، وله الجرح والتعديل، بشرط أن يكون عالما بقدر الحدود، قيل:
وللفاسق والمكاتب الإقامة، والأصح في المرأة الإقامة.
ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق، ويقتل البالغ العاقل الموقب ويؤدب الصبي والمجنون، ولو لاط الصبي بالبالغ حد البالغ تاما دون الصبي، ولو لاط بمثله أدبا، ولو لاط بعبده قتلا، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه خاصة، ويحد العاقل لو لاط به مجنون وفي اللائط قولان، ويقتل الذمي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب، وبمثله يتخير الإمام في الإقامة والرفع، ويتخير في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه، ويجوز الجمع بين الإحراق وغيره، وبغير الموقب، كالتفخيذ بين الأليتين، الرجم مع الإحصان وجلد مائة لا معه على قول، ولو تكرر وتخلل الحد قتل في الرابعة على رأي.
والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر وتخلل حدا في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما ليس بمحرم بشهوة، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، ولو أقر تخير الإمام، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحر المختار فاعلا أو مفعولا أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، ولو أقر دون أربع عزر، ولو شهد دون أربعة حدوا.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197