ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ويقف غيره على المطالبة.
ولو وجد رجلا يزني بامرأته فلا إثم عليه لو قتلهما، ويقاد إلا مع البينة أو التصديق، ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر القيمة.
ولو تزوج أمة على حرة فوطئ بغير إذن، فعليه ثمن حد الزاني.
ويعاقب الزاني في رمضان ليلا ونهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف زيادة على الحد، وللسيد إقامة الحد على العبد والأمة المزوجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب، والأولى أن السرقة، وقيل: الردة كذلك، بعلمه وبالبينة والإقرار، وله الجرح والتعديل، بشرط أن يكون عالما بقدر الحدود، قيل:
وللفاسق والمكاتب الإقامة، والأصح في المرأة الإقامة.
ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق، ويقتل البالغ العاقل الموقب ويؤدب الصبي والمجنون، ولو لاط الصبي بالبالغ حد البالغ تاما دون الصبي، ولو لاط بمثله أدبا، ولو لاط بعبده قتلا، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه خاصة، ويحد العاقل لو لاط به مجنون وفي اللائط قولان، ويقتل الذمي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب، وبمثله يتخير الإمام في الإقامة والرفع، ويتخير في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه، ويجوز الجمع بين الإحراق وغيره، وبغير الموقب، كالتفخيذ بين الأليتين، الرجم مع الإحصان وجلد مائة لا معه على قول، ولو تكرر وتخلل الحد قتل في الرابعة على رأي.
والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر وتخلل حدا في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما ليس بمحرم بشهوة، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، ولو أقر تخير الإمام، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحر المختار فاعلا أو مفعولا أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، ولو أقر دون أربع عزر، ولو شهد دون أربعة حدوا.