العبد لو أعتق والمكاتب لو تحرر، ويحد الأعمى ويصدق مع ادعاء الاشتباه المحتمل على رأي.
ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحر أربعا في أربعة مجالس إجماعا، ولو اتحدت فإشكال، ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة، ويشترك الرجل والأنثى، وتقبل إشارة الأخرس ولو نسبه ثبت في حقه بأربع، وفي القذف نظر، ولو لم يبين الحد المقر به لم يكلف وضرب حتى ينهى، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط دون غيره على رأي، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام.
ولو حملت ولا بعل فلا حد إلا أن تقر أربعا وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصة على رأي، ولو شهد الأقل حد للقذف، ولو شهد أربع نسوة بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود نظر.
ولو شهد الأربعة وردت شهادة البعض قيل: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حد خاصة، ولا بد في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا شبهة، ويكفي العلم بسبب التحليل، ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدوا إلا مع عدم القذف فيعزروا من اتحادهم معنى فيحدون لو شهد البعض بالمعاينة أو في زاوية أو في يوم معين، والباقي بالخلاف، ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة، فوجهان، أقربهما السقوط، ولو أقام البعض في وقت حدوا ولا ينتظر الإتمام، ولو شهدوا بالقديم قبلت، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا والاحتياط التفريق بعد الاجتماع، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، حدا أو رجما.
ويقتل الزاني بذات محرم، والمكره والذمي بالمسلمة مطلقا، وألحق الزاني بامرأة أبيه، ويقتصر على القتل بالسيف على رأي.
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ويقدم الجلد إن كان شيخا أو شيخة،