الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٩٨
العبد لو أعتق والمكاتب لو تحرر، ويحد الأعمى ويصدق مع ادعاء الاشتباه المحتمل على رأي.
ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحر أربعا في أربعة مجالس إجماعا، ولو اتحدت فإشكال، ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة، ويشترك الرجل والأنثى، وتقبل إشارة الأخرس ولو نسبه ثبت في حقه بأربع، وفي القذف نظر، ولو لم يبين الحد المقر به لم يكلف وضرب حتى ينهى، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط دون غيره على رأي، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام.
ولو حملت ولا بعل فلا حد إلا أن تقر أربعا وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصة على رأي، ولو شهد الأقل حد للقذف، ولو شهد أربع نسوة بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود نظر.
ولو شهد الأربعة وردت شهادة البعض قيل: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حد خاصة، ولا بد في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا شبهة، ويكفي العلم بسبب التحليل، ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدوا إلا مع عدم القذف فيعزروا من اتحادهم معنى فيحدون لو شهد البعض بالمعاينة أو في زاوية أو في يوم معين، والباقي بالخلاف، ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة، فوجهان، أقربهما السقوط، ولو أقام البعض في وقت حدوا ولا ينتظر الإتمام، ولو شهدوا بالقديم قبلت، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا والاحتياط التفريق بعد الاجتماع، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، حدا أو رجما.
ويقتل الزاني بذات محرم، والمكره والذمي بالمسلمة مطلقا، وألحق الزاني بامرأة أبيه، ويقتصر على القتل بالسيف على رأي.
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ويقدم الجلد إن كان شيخا أو شيخة،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197