المجنون مطلقا أو من ذكرناه غير محصن، أو قال بعد القذف والحد: الذي قلته صحيح، أو قال المسلم: يا بن الزانية أو أمك زانية، وهي كافرة أو أمة على رأي، أو قذف ولده أو مورثه أو تقاذف اثنان فالتعزير، ولو كان وارث غير الولد فله الحد تاما، ويحد الولد بقذف الأم والعكس، وكذا الأقارب، ولو قذف جماعة على التفصيل فلكل حد، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاؤوا به متفرقين وإلا فواحد، وقيل: في التعزير، وكذا لو قال: يا بن الزانيين، فواحد مع الاجتماع واثنان لا معه.
ويرث حد القذف وارث المال عدا الزوج والزوجة، ولا يسقط بعضه بعفو البعض، ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحد لهما لا للمواجه، فإن سبقا فلهما وإن سبق الأب فله على رأي، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده، ولا يعترضه الحاكم ولا يقام إلا مع المطالبة.
ويقتل في الرابعة مع تكرار الحد، وللمتكرر واحد ولا يسقط إلا بالبينة المصدقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة، ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار العاقل الحر المختار مرتين قيل: ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب إلا مع خوف الفتنة.
ويجب على المكلف مع ارتفاع الشبهة وهتك الحرز سرا، منفردا أو مشاركا، ويختص بالمخرج وإن قربه غيره، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا، وإن كانت دفاتر أو منضما إلى ما لا قطع فيه مختص بالغير مباشرة أو تسبيبا ولو بالصبي غير المميز دفعة أو أكثر في ليلة أو أكثر، قطع أصابع اليد اليمنى الأربع وإن لم يكن له يسار، ويؤدب الصبي وإن كرر، وقيل: يعفى أولا ويؤدب ثانيا وتحك أنامله حتى تدمى ثالثا ويقطع رابعا وكالرجل خامسا، ويؤدب المجنون وإن كرر.
ولو توهم الملك أو أخذ النصيب في المشترك فبان الخلاف، أو سرق مال الغنيمة على رواية، أو المشترك إلا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب أو أخرج بعد