الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٤
المجنون مطلقا أو من ذكرناه غير محصن، أو قال بعد القذف والحد: الذي قلته صحيح، أو قال المسلم: يا بن الزانية أو أمك زانية، وهي كافرة أو أمة على رأي، أو قذف ولده أو مورثه أو تقاذف اثنان فالتعزير، ولو كان وارث غير الولد فله الحد تاما، ويحد الولد بقذف الأم والعكس، وكذا الأقارب، ولو قذف جماعة على التفصيل فلكل حد، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاؤوا به متفرقين وإلا فواحد، وقيل: في التعزير، وكذا لو قال: يا بن الزانيين، فواحد مع الاجتماع واثنان لا معه.
ويرث حد القذف وارث المال عدا الزوج والزوجة، ولا يسقط بعضه بعفو البعض، ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحد لهما لا للمواجه، فإن سبقا فلهما وإن سبق الأب فله على رأي، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده، ولا يعترضه الحاكم ولا يقام إلا مع المطالبة.
ويقتل في الرابعة مع تكرار الحد، وللمتكرر واحد ولا يسقط إلا بالبينة المصدقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة، ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار العاقل الحر المختار مرتين قيل: ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب إلا مع خوف الفتنة.
ويجب على المكلف مع ارتفاع الشبهة وهتك الحرز سرا، منفردا أو مشاركا، ويختص بالمخرج وإن قربه غيره، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا، وإن كانت دفاتر أو منضما إلى ما لا قطع فيه مختص بالغير مباشرة أو تسبيبا ولو بالصبي غير المميز دفعة أو أكثر في ليلة أو أكثر، قطع أصابع اليد اليمنى الأربع وإن لم يكن له يسار، ويؤدب الصبي وإن كرر، وقيل: يعفى أولا ويؤدب ثانيا وتحك أنامله حتى تدمى ثالثا ويقطع رابعا وكالرجل خامسا، ويؤدب المجنون وإن كرر.
ولو توهم الملك أو أخذ النصيب في المشترك فبان الخلاف، أو سرق مال الغنيمة على رواية، أو المشترك إلا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب أو أخرج بعد
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197