هتك الغير أو هتك ظاهرا قهرا أو كان أمينا فخان، أو والدا لذي المال بخلاف العكس، والأم والأقارب أو راهنا له أو مؤجرا أو عبدا من سيدة أو عبد الغنيمة منها، بل يؤدب، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي، أو ادعى هبة ما أخرجه أو ملكيته أو إذن المالك، ويحلف المالك فيهما للمال، أو كان غير محرز بقفل أو غلق أو دفن كالأرحية وشبهها، إلا ستارة الكعبة، أو مع المراعاة على رأي فيهما، أو ثقب البيت المغصوب من الغير وسرق مال الغاصب أو كان مأكولا في عام مجاعة أو كان ثمرة على شجرها، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز، أو سرق من الجيب والكم الظاهرين أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي، أو أقر مكرها.
وإن رد السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما، أو وهبه المالك أو عفا عن القطع قبل المرافعة أو ملك المسروق قبلها لا بعدها، ولا إذا نقص عن النصاب قبلها لنقصانه وللسوق أو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج على رأي، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب أو ابتلعه في الحرز وتعذر الإخراج، وإن خرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه أو متاعا وصاحبه النائم عليه، إلا إذا كان النائم عبدا، أو سرق المدين مقدار دينه من مال المدين المدافع فلا قطع.
ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع البينة وإن كان آبقا، ويستوي الذكر والأنثى والأجير إذا أحرز من دونه وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز.
وسارق الصغير المملوك والحر قيل: يقطع للفساد، والمعير والمؤجر للبيت إذا نقب وسرق مال المستعير والمستأجر، وضيف الضيف وسارق الوقف مع مطالبة الموقوف وباب الحرز وأبنيته على رأي، ومن الباطنين ومن الدار المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي، وسارق الكفن وفي اشتراط النصاب خلاف، ويعزر لو نبش من غير أخذ أو أخرجه من اللحد إلى القبر، والأولى أن المطالبة للورثة، والسيد إن كان عبدا، ولو كفنه الحاكم من بيت المال