ففي القطع نظر.
وإنما يتعلق القطع بسرقة خمسة الأثواب دون غيرها، ولو تكرر منه الفعل و فات السلطان فله قتله، ويقطع لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المفتوحة دون الصور الثلاث، أو سرق من مال الغاصب مع ماله وإن اشترك على رأي، أو سرق آلات الله ومنه إذا بلغت النصاب بعد الإزالة عن الصفة، ولو أحرزها السارق أو الغاصب فسرقها آخر ففي قطع الثاني نظر.
ويثبت بشهادة شاهدين مفصلة في الحرز والنصاب والمالك والإقرار من أهله مرتين، ولو رجع لم يسقط، وفي المرة الغرم ولو تاب قبل البينة سقط ويجب بعدها وبعد الإقرار خلاف، ولا يقبل إقرار العبد فيهما.
ولو قطع وعاد قطعت رجله اليسرى من عند معقد الشراك الثاني على ظهر القدم، فإن عاد حبس حتى يموت، فإن عاد في السجن قتل، وإن اتحدت العين المسروقة ولو لم تتخلل العقوبة في المتكرر كفى الواحد عن الأول ويغرم المال قيل: ولو شهدت فقطع ثم شهد بأخرى بعد الإمساك قطعت رجله، ولا تقطع اليسار مع وجود اليمنى وإن كانت شلاء، أو اليسار أو هما، ولو فقدت اليمنى حين القطع لم تقطع اليسار، ولو فقدت حين السرقة قيل: تقطع اليسرى فإن لم تكن فالرجل اليسرى، وقيل: الرجل، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل يحبس، ولو قطع الحداد يساره مع العلم لم يسقط واقتص، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط.
ويستحب حسمه بالزيت ولا يضمن سراية الحد وإن أقيم في حر أو برد.
ويجب رد العين ومع التلف المثل وإلا فالقيمة وأرش النقصان إلى صاحبها ومع العدم الورثة ولو لم يكن وارث فالإمام.
والقطع موقوف على المرافعة، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البينة قيل:
ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز، ويؤخر المريض والنفساء والوالدة.